الجواب:-خدمة الودائع الثابتة في المصرف الدولي الاسلامي تتم بطريقة شرعية وذلك عن طريق ادخال المال في احد العقود الاسلامية ونحن ادخلناه في عقد المضاربة ويكون للمودع حصة ثابتة من الربح يتفق عليها مع المصرف وهذا عقد صحيح وشرعي ,لان المضاربة :هي ان يدفع الانسان مالا الى غيره ليتاجر فيه على ان يكون الربح بينهما بالنصف او الثلث او غير ذلك.
*وسيتم شرح التخريج الشرعي لعقد-الودائع الثابتة لغرض المضاربة-بخمس خطوات:
-
يقوم المودع بوضع مبلغ من المال في المصرف لغرض استثمار امواله.
-
يكون العقد بين المصرف وبين العميل على اساس عقد المضاربة الشرعي.
-
يتفق المصرف مع العميل على نسبة من الارباح لكل مثلا 60%من الارباح للمصرف و 40%من الارباح تكون للعميل خلال مدة المضاربة.
-
ولكن بما ان حجم الارباح غير معلوم في نهاية السنة او خلال مدة المضاربة وبالتالي فان حصة العميل من الربح تكون غير معلومة , وقد لا يرضى العميل بذلك بل يريد ان يعرف كم سيدخل له من ربح في السنة ممثلا او خلال مدة المضاربة , وبالتالي تكون هذه السياسة غير جاذبة وغير واضحة للعميل.
-
وعليه نجري عقد صلح بين الطرفين , بمعنى ان المصرف يصالح العميل على ان يعطيه من ارباح مال المضاربة ما قيمته 5% من راس ماله مثلا.
بمعنى ان نسبة ارباح العميل المودع –التي هي 40% من ارباح مال المضاربة-اذا كانت اقل من 5% فان المصرف سيكون راضيا بدفع الزيادة من ارباحه , وان كانت نسبة ارباح العميل التي هي 40% اكثر من 5% فان العميل يكون راضيا بالتنازل عن هذه الزيادة للمصرف وهو معنى الابراء.
وذلك لان الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في امرا ما :من تمليك عين او منفعة او اسقاط دين او حق او غير ذلك , مجانا او بعوض . فيكون فائدة الصلح هنا هو فائدة الابراء بين الطرفين .
انظر : منهاج الصالحين , السيد الخوئي رحم الله : 2/192 كتاب الصلح , منهاج الصالحين , السيد علي السيستاني حفظه الله : 2/326 كتاب الصلح.
*بقي امر اخير : وهو الجهل بالمقدار المتصالح به -في حال حصوله –وقد يقول قائل بان ذلك موجب لبطلان عقد المصالحة لاستلزامه الجهالة
والجواب:لا يشترط في عقد المصالحة العلم بالمقدار المصالح به, مثلا اذا اختلط مال احد الشخصين بمال الاخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي او بالاختلاف , ولا فرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين الحاليين متعذرا وما اذا لم يكن متعذرا .
انظر :منهاج الصالحين , والسيد الخوئي : 2/192 مسألة 909, منهاج الصالحين , السيد السيستاني : 2/328 مسألة 1217.