تقديم النصائح للزبون
صياغة العقود وفق الشريعة الاسلامية
صياغة الخدمات المقدمة وفق الشريعة الاسلامية
تقديم الاستشارات والاجابات للزبائن
هل لديكم اي استفسارات؟
الجواب:-خدمة الودائع الثابتة في المصرف الدولي الاسلامي تتم بطريقة شرعية وذلك عن طريق ادخال المال في احد العقود الاسلامية ونحن ادخلناه في عقد المضاربة ويكون للمودع حصة ثابتة من الربح يتفق عليها مع المصرف وهذا عقد صحيح وشرعي ,لان المضاربة :هي ان يدفع الانسان مالا الى غيره ليتاجر فيه على ان يكون الربح بينهما بالنصف او الثلث او غير ذلك.
*وسيتم شرح التخريج الشرعي لعقد-الودائع الثابتة لغرض المضاربة-بخمس خطوات:
1-يقوم المودع بوضع مبلغ من المال في المصرف لغرض استثمار امواله.
2-يكون العقد بين المصرف وبين العميل على اساس عقد المضاربة الشرعي.
3-يتفق المصرف مع العميل على نسبة من الارباح لكل مثلا 60%من الارباح للمصرف و 40%من الارباح تكون للعميل خلال مدة المضاربة.
4-ولكن بما ان حجم الارباح غير معلوم في نهاية السنة او خلال مدة المضاربة وبالتالي فان حصة العميل من الربح تكون غير معلومة , وقد لا يرضى العميل بذلك بل يريد ان يعرف كم سيدخل له من ربح في السنة ممثلا او خلال مدة المضاربة , وبالتالي تكون هذه السياسة غير جاذبة وغير واضحة للعميل.
5-وعليه نجري عقد صلح بين الطرفين , بمعنى ان المصرف يصالح العميل على ان يعطيه من ارباح مال المضاربة ما قيمته 5% من راس ماله مثلا.
بمعنى ان نسبة ارباح العميل المودع –التي هي 40% من ارباح مال المضاربة-اذا كانت اقل من 5% فان المصرف سيكون راضيا بدفع الزيادة من ارباحه , وان كانت نسبة ارباح العميل التي هي 40% اكثر من 5% فان العميل يكون راضيا بالتنازل عن هذه الزيادة للمصرف وهو معنى الابراء.
وذلك لان الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في امرا ما :من تمليك عين او منفعة او اسقاط دين او حق او غير ذلك , مجانا او بعوض . فيكون فائدة الصلح هنا هو فائدة الابراء بين الطرفين .
انظر : منهاج الصالحين , السيد الخوئي رحم الله : 2/192 كتاب الصلح , منهاج الصالحين , السيد علي السيستاني حفظه الله : 2/326 كتاب الصلح.
*بقي امر اخير : وهو الجهل بالمقدار المتصالح به -في حال حصوله –وقد يقول قائل بان ذلك موجب لبطلان عقد المصالحة لاستلزامه الجهالة
والجواب:لا يشترط في عقد المصالحة العلم بالمقدار المصالح به, مثلا اذا اختلط مال احد الشخصين بمال الاخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي او بالاختلاف , ولا فرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين الحاليين متعذرا وما اذا لم يكن متعذرا .
انظر :منهاج الصالحين , والسيد الخوئي : 2/192 مسألة 909, منهاج الصالحين , السيد السيستاني : 2/328 مسألة 1217.
الجواب:- نحن نعتقد كمسلمين ان الدين الاسلامي هو دين متكامل شامل لكل ابعاد الانسان وحركته في الحياة, والتشريع الاسلامي كما له تشريعاً في العبادات له تشريعاته في المعاملات , والاول علاقة الفرد بربه , والثاني العلاقات المالية والتجارية بين الفرد وغيره , كما اننا نؤمن ان الله سبحانه وتعالى حكيم , وانه خلق الانسان وهو اعرف بمصالح العباد , فتكون هذه التكاليف الشرعية من جانبه سبحانه هي الطاف بحق العبد لينعم بالسعادة ويتخلص من عبودية المال والعمل ونحو ذلك.
فالاسلام هذب النظام المالي الموجود انذاك في صدر البعثة وتداول الثروة عن طريق ايجابه للزكاة والكفارات واستحباب الصدقة , وقد بين الاسلام مفهوم الربا وانه محرم شرعا , ثم اوجد البديل للربا والمعاملات المحرمة باستثمار الاموال المدخرة للتجارة او الصناعة او الزراعة , وبما ان المصارف التجارية تباشر عمليات الاقراض والاقتراض مع الزيادة الربوية وهو الذي حرمه الاسلام لما فيه من مضار ومفاسد ولما يترتب عليه من خلق فئة متعطلة وحبس المال عن التداول قال تعالى:
((يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين *فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)) البقرة 278-279.
والمصرف الاسلامي هو مؤسسة مالية تقوم بتجميع الاموال وتنميتها لصالح المشتركين واعادة بناء المجتمع المسلم وتحقيق التعاون الاسلامي على وفق الشريعة الاسلامية واصولها , واهم تلك الاصول اجتناب المعاملات الربوية , والعقود المحظورة شرعا وتوزيع جميع الارباح وتحمل الخسارة في المضاربة والمشاركة عن المصارف التجارية , وبذلك تمتاز المصارف الاسلامية عن المصارف التجارية القائمة على اساس الفائدة الربوية ايداعا واقراضا ان المصارف الاسلامية مستمرة معاملاتها عن الشريعة وتكون قادرة على اقناع المسلم بانها تلبي احتياجاته وتحقق مطالبه فهي تقدم الحلال البين الواضح المعالم وتجتتب الحرام الذي يمنعه الدين , وقيام بعض المصارف التجارية بافتتاح نوافذ اسلامية لها الا اعتراف منها بالجدوى الاقتصادية للعمل المصرفي الاسلامي.
1-يوفر المصرف الاسلامي مجموعة من الانشطة التي لا توفرها المصارف التجارية التقليدية منها القرض الحسن وصندوق الزكاة ومبدأ المشاركة في الربح والخسارة في بعض العقود.
2-النظام المصرفي الاسلامي اوسع منه في النظام المصرفي التقليدي فهو شامل لكل انواع الاستثمار والتمويل في مجال العقار والتجارة والزراعة والصناعة في حين يقتصر النظام المصرفي التجاري على نمط واحد منها ولذا توجد بنوك تجارية او زراعية او صناعية.
3-معالجة مشكلة المعاملات الربوية والعقود المحرمة في البنوك التجارية وتحويلها الى المعاملات الشرعية في الاسلام,وعملية تطبيق المعاملات المشروعة هي وظيفة كل المتعاملين في البنوك والعملاء بحكم اعتقادهم بالاسلام ومسؤوليتهم امام الله تعالى.
4-ان نظام الاقتصاد الاسلامي ليس علماً وضعه فرد او جماعة كما في النظام الاقتصادي الشيوعي او الراس مالي بل هو تشريع سماوي , فالنظام الاقتصادي الاسلامي هو دين يتكفل الدعوة الى تنظيم الحياة الاقتصادية ضمن مجتمع اسلامي يطبق فيه مذهب الاسلام تطبيقا كاملا.
الجواب: بيع المرابحة هو صنف من اصناف البيع الذي يكون هناك ربح على السلعة المباعة زائدا على راس المال مع علم المشتري بذلك.
وبعبارة اخرى البيع اصناف:
فان التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة راس المال الذي اشترى به البائع السلعة , بمعنى ان المشتري عندما يريد الشراء يكون ناظرا الى راس مال السلعة بكم اشترى البائع هذه السلعة وكم سيربح عليها , اي هو الشراء بملاحظة راس مال السلعة.
وتارة لا يكون كذلك – بمعنى ان المشتري لا ينظر الى راس مال السلعة وكم يريد ان يربح عليها البائع بل هو راضي بالسعر – وهو المسمى ببيع المساومة وهذا هو الغالب المتعارف بين الناس.
والاول اعني ما كان بملاحظة راس مال السلعة :
أ/تارة يكون بزيادة على راس المال وهو بيع المرابحة.
ب/والثاني ما يكون بنقيصة على راس المال وهو بيع المواضعة.
ج/والثالث لا يكون بزيادة ولا نقيصة عن راس المال اي ان البائع يبيع بنفس راس المال الذي اشترى به العين ويسمى ببيع التولية.
*لابد في هذه الاقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا , بمعنى ان يذكر البائع راس مال السلعة ومقدار الربح في المرابحة او مقدار الخسارة.
الجواب: الربا قسمان ,الاول ما يكون في المعاملة والثاني ما يكون في القرض.
اما الاول فهو كبيع احد المثلين بالاخر
أ-مع زيادة عينية في احدهما , كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها او خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو ودينار,
ب-او زيادة ضمنية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة فالفائدة حصلت في مدة الاجل لان للاجل قسطاً من الثمن وهو حرام.
*يشترط في تحقق الربا في المعاملة النقدية امران:
1-اتحاد الجنس والذات عرفا وان اختلفت الصفات من حيث الجودة والرداءة , فلا يجوز بيع 100كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة, اما اذا اختلفت الذات فلا باس ببيع 100كيلو من الحنطة ب 50 كيلو من الرز.
2-ان يكون كل من العوضين من المكيل او الموزون , فان كانا مما يباع بالعد مثلا كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس , فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين في تلك البلاد هذا اذا كانت المعاملة نقدا.
*المعاملة الربوية باطلة بمعنى عدم جواز ترتيب اثار الصحة والتملك-اذا صدرت من العالم بحرمة الربا تكليفا , واما اذا صدرت من الجاهل بها ثم علم فتاب فلا يبعد ان له ان يمتلك ما اخذه حال الجهل.
واما الثاني : القرض , كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا محرم.
وهنا امور يجب ذكرها:
1-يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بان يقرض مالا على ان يؤديه بأزيد مما اقترض , سواء اشترط صريحا او اضمراه بحيث وقع العقد مبنيا عليه وحرمته تعم المعطي والاخذ.
2-الظاهر ان القرض لا يبطل باشتراط الزيادة ,بل يبطل الشرط فقط , فيملك المقترض ما اخذه قرضا ولا يملك المقرض ما ياخذه من الزيادة.
3-لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين ان تكون في المواصفة او ان البيع بلا ربح ولا خسارة في بيع التولية.ولذا يجب على البائع ان يكون صادقا في ذكر مقدار راس المال.
*بيع المرابحة بديل شرعي في المصرف الاسلامي:
فان البنك بدلا من ان يقرض عملاءه بفائدة ربوية لكي يقوموا بشراء حاجياتهم الشخصية او التجارية , يقوم البنك بنفسه بشراء تلك الحاجيات نقدا ثم يبيعها عليهم بثمن مؤجل يتضمن ربحا ويكون التسديد على شكل اقساط او حسب الاتفاق بين الطرفين.
ويتضح من الفرق بين بيع المرابحة والربا.
فان البيع هو نقل المال من مالك الى اخر بعوض معلوم بما ان العوض مال , ام الربا فهو قرض بشرط الزيادة سواء كانت هذه الزيادة عينية ام حكمية مثل المنفعة , وعليه فان مفهوم البيع مغاير لمفهوم القرض والعقود تابعة للقصود ((واحل الله البيع وحرم الربا))
4-عقد المشاركة :وهو بديل عن المعاملة الربوية .
فان البنك بدلا من ان يقرض عملاءه بفائدة ربوية لكي ينجز العميل مشروع معين تجاري او صناعي او زراعي ,يقوم البنك الاسلامي بابرام عقد شركة بينه وبين العميل او اكثر من عميل ,والمقصود من عقد الشركة ان يساهم كل واحد منهم بتقديم حصة من المال لاستثمارها في هذا المشروع بهدف الربح والفائدة ,فالعميل يطلب من المصرف تمويل المشروع بحصة من المال , وتمثل هذه الحصة مساهمة منه في المشاركة فيكون بذلك احد الشركاء وتحدد حصة كل من الشركاء بنسبة مئوية وتقسم الارباح عليهم بهذه النسبة.
5-عقد المضاربة: وهو ايضا بديل عن المعاملات الربوية .
فان العميل اذا كان عنده رغبة في انشاء مشروع تجاري وليس عنده راس المال , فله ان يعقد مع المصرف عقد مضاربة ويكون تمويل المشروع من المصرف حصرا والعمل يكون على العميل حصرا وهو عقد المضاربة راس المال من المصرف والعمل من الطرف الثاني ويتفقان على نسبة ثابتة من الارباح بينهما مثلا 50% من الارباح الى العميل , وفي حال حصول خسارة تكون على المصرف مع عدم تعدي العميل على المال او التفريط فيه.
وكلها كما هو واضح عقود اسلامية صحيحة شرعا.
بالنسبة للقروض الشرعية فهي مختصرة بالقرض الحسن الذي ليس فيه اي فوائد للمصرف,وقد قام المصرف الدولي الاسلامي باطلاق هذه الخدمة في بداية افتتاحه حسب السقف المحدد لهذه الخدمة, واكتمل السقف,وهذا المنتج متوقف الان,ونحب التأكيد لزبائننا الكرام ان جميع عقود المصرف الدولي الاسلامي صحيحة من الناحية الشرعية ,وان الهيئة الشرعية في المصرف قد بذلت جهودا كبيرة في العقود والخدمات المصرفية المقدمة عقود شرعية مطابقة للشريعة المقدسة ودرست العقود بامعان وتدقيق,فأن كل العقود في المصرف الدولي الاسلامي مبنية على العقود الاسلامية المعروفة مثل المضاربة والبيع والاجارة والمشاركة والوكالة والرهن والجعالة ونحو ذلك.
وبالنسبة للموظفين او المتقاعدين الذين يتسائلون عن الخدمات المقدمة فتوجد عقود ملائمة لمتطلباتهم مثل بيع الاعيان والذي يعني ان المصرف يشتري السلعة التي يريدها الزبون ثم يبيعها عليه بربح يتفق عليه بين الطرفين بالاقساط , ويوجد لدينا شراء للسلع بدون كفيل بل بضمان رهن الذهب تمام مدة تسديد الاقساط. يوجد ايضا طيف واسع من المنتجات الاسلامية التي ترضي الجميع ان شاء الله.
القروض والعوائد المحتسبة على القروض سواء كانت متناقصة ام لا فهي مجزمة لانها ربوية , فان كل قرض اشترط في ارجاعه زيادة سواء كانت عينية ام منفعة تقابل بالمال فهي محرمة , وهذا هو القرض الربوي (قرض بشرط الزيادة) وان تغير لفظ الفائدة بلفظ العوائد لا يغير الحرام حلالا لانه لا يغير واقع المعاملة .وعلى كل حال لدى المصرف الدولي الاسلامي طرق صحيحة شرعا في تمويل اغراض العميل لشراء ما يحتاجه مثلا العميل يريد شراء سيارة او اثاث بيت ونحو ذلك فان المصرف يمكن ان يقوم بعملية الشراء هذه على اساس مواعدة العميل بالشراء بعد ذلك , وبعد ان يشتري المصرف يقوم ببيعها على العميل مع اضافة الربح المتفق عليه وبالاجل ويكون التسديد على شكل اقساط يتفق عليها ايضا ويوجد طرق اخرى لدى المصرف وطيف واسع من منتجات المعاملات المصرفية تجارية وصناعية وزراعية.
خطاب الضمان:يمنح عقد الكفالة بايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه من قول او كتابة او فعل,وبقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك.
فيكون خطاب الضمان ذات اطراف ثلاثة.
الاول المكفول وهو الزبون, والثاني المكفول له وهو الجهة المستفيدة من خطاب الضمان ,الثالث الكفيل وهو المصرف الدولي الاسلامي.
وعليه يجوز للمصرف ان ياخذ عمولة معينة من المضمون ازاء كفالته وتعهده، اذ لايجب على المصرف ان يقوم بهذه الخدمة مجانا.
والعمولة على الكفالة التي يتقاضاها المصرف الدولي الاسلامي يمكن تخريجها شرعا بوجوه:
الاول: يمكن ان يكون ذلك من باب اجرة المثل التي يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل من دون اي عقد بينهما على الاجرة.
الثاني: ويمكن ان يكون من باب الجعالة ,فان المضمون يجعل للمصرف جعلا بازاء كفالته,ويكون ملزما بدفعه بعد صدور خطاب الضمان من المصرف.
الثالث: يمكن ان يكون ذلك من باب المصالحة والتراضي على اجرة محددة تكون مذكورة في العقد.
بيع النسيئة هو عكس البيع النقدي الحال .
فان البائع اذا باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا (وهو البيع النقدي) فللبائع المطالبة بالثمن بعد انتهاء العقد مباشرة, لان النسيئة تتوقف على اشتراط التأخير في دفع الثمن الى اجل , فمع عدم الاشتراط يكون للبائع المطالبة بالثمن لانه ملكه ولا وجه لجنس الثمن الذي هو ملك البائع بعد العقد –عند المشتري.
فاذا اشترط المشتري تأجيل الثمن يكون البيع نسيئة ولا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل وان طالب به البايع لان المؤمنين عند شروطهم.
ملاحظة:
أ- يجب ان يكون الاجل معينا ومحددا في العقد .
ب- لا يجوز تأجيل الثمن المؤجل بأزيد منه, بأن يزيد المشتري فيه مقدارا ليؤخر البائع الاجل.
مثلا اذا كان مقدار الثمن نسيئة 1000 دينار مؤجلا لمدة شهر واحد, فلا يجوز للمشتري ان يقول للبائع ازيدك الثمن عشرة دنانير وانت تزيدي مقدار الاجل من شهر الى 40 يوما, فهذا ربا فان حقيقة الربا راجعة الى جعل الزيادة في مقابل امهال البايع وتاخير المطالبة الى اجل.
والجواب: يوجد فارقان موضوعيان بين البيع والقرض.
الفارق الموضوعي الاول: ان مفهوم البيع مغايرة لمفهوم القرض , فان مفهوم البيع متمثل في تمليك المال بعوض معلوم , اما القرض فهو متمثل في تمليك مال خارجي على وجه الضمان بالمثل بدون النظر الى المعاوضة.
ومجرد كون مآلهما واحد في المقام والنتيجة لا يجعل البيع قرضا ولا يقلبهُ اليه, لان المعيار في صدق البيع هو بانشاء مفهوم البيع الجدّي للتمليك والتملك وان كان يفيد فائدة القرض, ومن هنا يكون الصلح عقدا مستقلا باعتبار ان مفهومه يغاير مفهوم البيع ويغاير مفهوم القرض , مع انه قد يفيد فائدة البيع وقد يفيد فائدة القرض.
فان الاتحاد في الاثر بين القرض والبيع لا يساوي الاتحاد في الذات والحقيقة.
الفارق الموضوعي الثاني: يشترط وجود مائز بين الثمن والمثمن , اما اذا لم يكن هناك مائز كان ذلك م مورد القرض.
وفي موردنا يوجد تمايز بين الثمن والمثمن فانا اشترطنا مغايرة الجنس هذا اولا.
ثانيا:يكفي في صدق البيع عرفا المغايرة الناشئة من كون المثمن عينا خارجية والثمن امرا كليا في الذمة.
ومحرم كون الثمن منطبقا على المثمن في الخارج لا ينافي المغايرة بينهما الناشئة من كون احدهما كليا في الذمة والاخر عينا خارجية